top of page

النظرية العامة للجريمة

  • 6 يوليو 2025
  • 3 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 7 يوليو 2025

هناك مجموعة من التعريفات ( من الفقه ):

التعريف الأول: الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر القانون عقوبة أو تدبير الأمن.

التعريف الثاني: الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر عن إنسان مسئول.

ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثلاثة أركان

1/ أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ( وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات )

2/ أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن المادي وقد يكون هذا الفعلإيجابيا أو سلبيا.الفعل الإيجابي => كالقتل، السرقة......إلخ.الفعل السلبي => الأم التي تمتنع عن إرضاع ابنها وتتسبب في قتله.الممرضة التي لا تعطي الدواء للمريض في وقته

3/ الركن المعنوي: الجريمة لابد أن تصدر عن إرادة جنائية ( له علاقة نفسية بين الفعل وصاحبه ). ويتحمل نتائج الجريمة لأنها صادرة عن إرادة الجاني فهي مرتبطة بإرادة الفرد (المجنون مثلا يقوم بجريمة هنا لا يسأل لأنه ليس لديه إرادة كذلك الطفل القاصر، الشخص المكره ) أي أن الفرد يقصد ارتكاب الجريمة ومخالفة القانون.- وإذا تخلف أحد الأركان الثلاثة فلا تقوم جريمة في بعض الأحيان تحيط بالجريمة بعض الظروف وهي لا تأثر في الجريمة وإنما تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها. وتسمى ظروف مخففة أو مشددة السرقة ( جريمة قائمة ) والليل (ظروف مشددة ).فالركن يؤثر على قيام الجريمة أما الظروف فهي لا تؤثر فيها.

الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة التأديبية:

الجريمة التأديبية:

تتمثل في تقصير أو خطأ يقع من موظف عام أو أي شخص ينتمي إلى مهنة معينة بواجبات وظيفته.

الجريمة الجنائية:

وهو إخلال بقانون العقوبات والقوانين المكملة له (مقصورة ومحددة في قانون العقوبات والقوانين المكملة ) ولا يستطيع المشرع حصر الأخطاء الوظيفية وإنما يحدد الجرائم.يختلفان من حيث الجزاء:الجريمة عقوبتها الحبس أو الغرامة.الخطأ الوظيفي عقوبة العزل أو الخصم.في بعض الأحيان هناك الفعل الواحد يشكل جريمتين (جريمة إدارية وجنائية) كالرشوة (ارتكب خطأ إداري /وفي قانون العقوبات الذي يعاقب الشخص المرتشي).

الفرق بين الجريمة الجنائية والجريمة المدنية:

الجريمة المدنية: 

(تسمى الخطأ المدني) وهو مصدر من مصادر الالتزامات القاعدة العامة ( 124 من القانون المدني) حيث لا يمكن حصر الأخطاء المدنية. « كل من تسبب في ضرر للغير عليه بالتعويض » والأخطاء الجنائية محصورة في قانون العقوبات والقوانين المكملة له. الشخص في الخطأ المدني يرفع دعوى مدنيةأمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض

أما في الخطأ الجنائي:

 ترفع دعوى جنائية أو عمومية أمام القضاء الجنائي للمطالبة بتوقيع العقوبة أو الجزاء وتكون عن طريق النيابة العامة.

* الفعل الواحد قد يشكل جريمتين مدنية وجنائية كالسرقة فالمتهم يتابع أمام القضاء المدني والقضاء الجنائي.وعلى العموم فإنه يجب توفر ثلاثة أركان بالتئامها حتى تقوم الجريمة: الركن الشرعي (القانوني)، والركن المادي، والركن المعنوي

1 - فلا جريمة دون نص قانوني يحدد مواصفات الفعل الذي يعتبره القانون جرما إذ لا جريمة بغير قانون وبدون النص القانوني يبقى الفعل مباحا.

2 - كما لابد أن تتبلور الجريمة ماديا وتتخذ شكلا معينا حتى تصبح من الممكن تطبيق النص القانوني اُلمجرِم عليها فالركن المادي هو المظهر الخارجي لنشاط الجانبي والذي يتمثل في السلوك الإجرامي محل العقاب

3 - ولكن الركن المادي لا يكفي لإسناد المسؤولية للشخص (الجانبي) بل يجب أن يكون هذا الشخص قد اتجه بإرادة حرة وبمعرفة تامة إلى إظهار الجريمة إلى حيز الوجود أي لابد أن تتوافر لديه نية الجريمة أو أن تكون الجريمة قد حصلت بخطأ منه.هذه الأركان الثلاثة تدعى بالأركان العامة للجريمة التي يجب توافرها في كل جريمة.

 

 
 
 

تعليقات


تابعنا على المنصات الاجتماعية

  • Télégramme
  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
491005258_674158765573671_5846402933754724480_n.jpg

نحن هنا لخدمتك

 qanooniat@gmail.com 

0553182881

 الجزائر 
 

قانونيات
 هي منصة قانونية رقمية تهدف إلى تبسيط المفاهيم القانونية وتوفير محتوى موثوق، خدمات استشارية، وموارد متكاملة للمهنيين والمهتمين بالقانون، بأسلوب حديث وتفاعلي 

© 2025 جميع الحقوق محفوظة لمنصة قانونيات 

bottom of page