top of page

الاستئناف في الأحكام الجزائية

  • 6 يوليو 2025
  • 2 دقيقة قراءة

تاريخ التحديث: 7 يوليو 2025


1. تعريف الاستئناف:

يُعد الاستئناف طريقًا عاديًا من طرق الطعن في الأحكام الجزائية، ويهدف إلى إعادة عرض النزاع أمام جهة قضائية أعلى (محكمة الدرجة الثانية)، لإتاحة فرصة جديدة للفصل فيه من خلال هيئة مغايرة.

وحسب المادة 414 من قانون الإجراءات الجزائية (الأمر رقم 66-155)، فإن الاستئناف يُمارس من قبل:

  • المتهم.

  • المسؤول عن الحقوق المدنية.

  • وكيل الجمهورية.

  • النائب العام.

  • المدعي المدني.

  • الإدارات العامة بصفتها شخصًا اعتباريًا في الحالات التي تباشر فيها الدعوى العمومية.

ويرفع الطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ، سواء كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا.

 

2. إجراءات الطعن بالاستئناف:

وفقًا للمادة 420 من قانون الإجراءات الجزائية، يُقدم الاستئناف في الأحكام الجزائية إما بتصريح شفهي أو تقرير كتابي إلى أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وتتضمن الإجراءات الممكنة ما يلي:

  1. التصريح أمام كاتب الضبط لدى المحكمة المعنية.

  2. التصريح أمام المؤسسة العقابية، إذا كان الطاعن محبوسًا.

  3. التصريح بواسطة عريضة مكتوبة تودع لدى الجهة المختصة.

وتتولى أمانة الضبط تسجيل الطعن، وتبليغ الأطراف المعنية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونًا.

 

3. الأشخاص الذين يملكون حق الاستئناف:

لما كانت الأحكام القضائية معرّضة للخطأ كونها صادرة عن بشر، فقد أقرّ المشرع مبدأ مراجعتها أمام جهة قضائية أعلى، حرصًا على تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء الممكنة. وعليه، منح القانون الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف أمام المجالس القضائية للفئات التالية:

  • المتهم: له الحق في الطعن في الحكم إذا رأى أنه غير عادل أو لم يُراعَ فيه حقوقه.

  • وكيل الجمهورية: يمكنه الطعن دفاعًا عن المصلحة العامة.

  • النائب العام: يملك الحق في ممارسة الاستئناف باعتباره ممثلًا للسلطة العامة على مستوى المجلس القضائي.

  • المدعي المدني: له الحق في استئناف الأحكام التي تمس بمطالبه المدنية.

  • المسؤول المدني: يمكنه الطعن إذا مسّ الحكم بمسؤوليته أو ألزم بتعويضات.

  • الإدارات العامة: بصفتها أطرافًا معنوية، في حال كانت طرفًا في الدعوى العمومية.

 

4. آثار الطعن بالاستئناف:

يترتب على الاستئناف أثران رئيسيان:

  1. وقف تنفيذ الحكم المستأنف:


    يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم الصادر، خلال أجل الطعن، وطيلة سير إجراءات دعوى الاستئناف، ما لم يرد نص قانوني بخلاف ذلك (انظر المواد 357، 365، 419، 427 من قانون الإجراءات الجزائية).


    ويُستثنى من ذلك حالات رفض طلب الإفراج المؤقت، حيث يمكن رفع الاستئناف خلال أجل 24 ساعة من تاريخ القرار، ويظل المتهم محبوسًا إلى غاية الفصل فيه.

  2. طرح النزاع أمام جهة استئنافية:


    يُفضي الاستئناف إلى نقل النزاع إلى المجلس القضائي، الذي يعيد النظر في القضية ضمن قيود معينة، وهي:

    • الوقائع المطروحة أمام المحكمة الابتدائية.

    • العناصر التي شملها الطعن دون غيرها.

    • صفة الخصوم المستأنفين.

 

 
 
 

تعليقات


تابعنا على المنصات الاجتماعية

  • Télégramme
  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
491005258_674158765573671_5846402933754724480_n.jpg

نحن هنا لخدمتك

 qanooniat@gmail.com 

0553182881

 الجزائر 
 

قانونيات
 هي منصة قانونية رقمية تهدف إلى تبسيط المفاهيم القانونية وتوفير محتوى موثوق، خدمات استشارية، وموارد متكاملة للمهنيين والمهتمين بالقانون، بأسلوب حديث وتفاعلي 

© 2025 جميع الحقوق محفوظة لمنصة قانونيات 

bottom of page